السيد محمد سعيد الحكيم

240

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

المباشرين يحجبان جد أو جدة الأب أو الأم . مسألة ( 483 ) : إذا ترك الميت جده وجدته فقط فإن كان من طرف الأب قسم المال بينهما بالتفاضل وإن كانا من طرف الأم قسم بالسوية . مسألة ( 484 ) : إذا اجتمع الأجداد مع الإخوة منفردين كانوا أم متعددين فالجد يأخذ مثل نصيب الأخ للأبوين والجدة مثل نصيب الأخت للأبوين سواء كانا للأب أو للأم . مسألة ( 485 ) : أولاد الإخوة يحلون محل آبائهم وأمهاتهم مع فقدهم جميعاً أما في حالة وجود أخ أو أخت فلا تصل النوبة إليهم . الفصل الثالث : إرث الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال فللمنفرد منهم المال كله ومع التعدد هناك مسائل . مسألة ( 486 ) : لا يرث العم المتقرب بالأب فقط مع وجود عم متقرب بالأبوين بل يحجبه حتى ابن العم المتقرب أبوه بالأبوين . مسألة ( 487 ) : إذا انحصر الإرث بالأعمام قسم بينهم بالسوية مع اتحاد الجنس وبالتفاضل مع اختلافه سواء تقربوا بالأبوين أو بالأب فقط أو بالأم فقط . مسألة ( 488 ) : الخال المتقرب بالأب فقط لا يرث مع وجود الخال المتقرب بالأبوين . مسألة ( 489 ) : إذا انحصر الإرث بالأخوال قسم المال بينهم بالسوية .